تنشر وكالة الأنباء الوطنية العراقية نص قانون مكافحة الإرهاب، في ضوء قرارات الحكومة بشأن احتكار الدولة للأسلحة. تؤكد هذه القرارات أن السلطات المعنية ستطبق القانون بشكل صارم ضد أي شخص ينتهك التعليمات الصادرة في هذا الصدد بعد الموعد النهائي المحدد.
وفقا للقرارات الصادرة في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، والتي تضمنت دعوة للالتزام بالجدول الزمني لإجراءات مكافحة الأسلحة بعد 30 سبتمبر 2026، سيتم التعامل مع أي نشاط مسلح خارج إطار الدولة وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.
تهدف هذه الإجراءات إلى فرض سيادة القانون، وتعزيز الأمن والاستقرار، وضمان أن تكون الأسلحة بحوزة حصرية للمؤسسات الرسمية.
فيما يلي نص
قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لعام 2005،
استنادا إلى ما أقره المجلس الوطني وفقا للمادة 33، الفقرتين (أ) و(ب) من قانون إدارة الدولة العراقي لفترة الانتقالية، ووفقا لأحكام المادة 37 من القانون المذكور أعلاه. قرر مجلس الرئاسة، في جلسته التي عقدت في 7 نوفمبر 2005، إصدار القانون التالي:
المادة 1:
تعريف الإرهاب:
أي عمل إجرامي يرتكبه فرد أو مجموعة منظمة يستهدف فردا أو مجموعة أو مجموعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية، أو يسبب ضررا للممتلكات العامة أو الخاصة بهدف تعطيل الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية، أو زرع الرعب والخوف والذعر بين الناس، أو التحريض على الفوضى لتحقيق أهداف إرهابية.
المادة 2
: تعتبر الأعمال التالية أعمال إرهابية:
1- العنف أو التهديدات التي تهدف إلى زرع الرعب بين الناس أو تعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وإلحاق الضرر بأموالهم وممتلكاتهم، بغض النظر عن دوافعهم أو أغراضهم، ويتم ذلك في سبيل مشروع إرهابي منظم، سواء كان فرديا أو جماعيا.
2- ارتكاب أعمال عنف أو تهديدات عمدا بإتلاف أو تدمير أو إلحاق الضرر بالمباني العامة والممتلكات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات الحكومية وأقسام القطاعين الحكومي والخاص، والمرافق العامة، والأماكن العامة المخصصة للاستخدام العام أو التجمعات العامة، أو الأموال العامة، ومحاولة احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريضها للخطر أو منع استخدامها لغرضها المقصود، بهدف تقويض الأمن والاستقرار.
3- تنظيم أو قيادة أو قيادة مجموعة إرهابية مسلحة تقوم بتنفيذ وتخطط لمثل هذه الأفعال، بالإضافة إلى المساهمة أو المشاركة في مثل هذه الأفعال.
4- استخدام العنف أو التهديدات لإثارة الصراعات الطائفية أو الحرب الأهلية أو الصراع الطائفي من خلال تسليح المواطنين أو تحريضهم على تسليح بعضهم البعض، أو من خلال التحريض أو التمويل.
5- مهاجمة إدارات الجيش أو الشرطة، مراكز التجنيد، إدارات الأمن، أو القطاعات العسكرية الوطنية، وإمداداتهم، وخطوط الاتصال، والمعسكرات، أو القواعد باستخدام الأسلحة النارية، بنية إرهابية.
6- الهجوم بالأسلحة النارية وبنوايا إرهابية على جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية في العراق، بالإضافة إلى جميع المؤسسات العراقية والمؤسسات والشركات العربية والأجنبية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية العاملة في العراق وفقا لاتفاقية معمول بها.
7- استخدام، بدوافع إرهابية، أجهزة متفجرة أو حارقة مصممة لإحداث الوفاة وقادرة على ذلك، أو نشر الرعب بين الناس، أو من خلال التفجير، الإطلاق، النشر، الزرع أو الفخاخ على المركبات أو الأشياء من أي نوع، أو من خلال استخدام مواد كيميائية سامة، أو عوامل بيولوجية، مواد مشابهة، مواد مشعة، أو سموم.
8- اختطاف، تقييد حريات الأفراد، احتجازهم، أو ابتزاز الأموال لأغراض سياسية أو طائفية أو وطنية أو دينية أو مصالح ذاتية تهدد الأمن الوطني والوحدة وتشجع الإرهاب.
المادة 3
: تعتبر الأفعال التالية، على وجه الخصوص، جرائم ضد أمن الدولة: 1- أي عمل ذو دوافع إرهابية يهدد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع، أو يؤثر على أمن واستقرار الدولة، أو يضعف قدرة أجهزة الأمن على الدفاع عن أمن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة والحفاظ عليهم، ومؤسساتها، سواء من خلال الاشتباكات المسلحة مع قوات الدولة أو أي شكل آخر يتجاوز حدود حرية التعبير التي يكفلها القانون. 2- أي فعل يتضمن استخدام القوة أو العنف للإطاحة بنظام الحكم أو شكل الدولة المنصوص عليه في الدستور. 3- أي شخص يتولى قيادة قسم من القوات المسلحة، أو موقع عسكري، أو ميناء، أو مطار، أو أي منشأة عسكرية أو مدنية لأغراض إجرامية دون إذن من الحكومة. 4- أي شخص يحاول التحريض على تمرد مسلح ضد السلطة الدستورية أو يشارك في مؤامرة أو عصابة تم تشكيلها لهذا الغرض.
5- أي فعل يرتكبه شخص له سلطة قيادة على أعضاء القوات المسلحة ويأمر أو يأمره بعرقلة أوامر الحكومة.
المادة 4
العقوبات
1- يعاقب بالإعدام على أي من الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من هذا القانون كبديلة أو شريك. يعاقب المحرض والمخطط والممول وأي شخص يمكن الإرهابيين من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنفس عقوبة المدير.
2- يعاقب بالسجن المؤبد لأي شخص يخفي أي عمل إرهابي عمدا أو يؤوي إرهابيا بغرض الإخفاء.
المادة 5
الإعفاءات، الأعذار القانونية، والظروف المخففة
1- أي شخص يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة أو أثناء تخطيطها، وتكون معلوماته تساهم في اعتقال الجناة أو منعت تنفيذ الفعل، يعفى
من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. 2- يعتبر تقديم المعلومات طوعا للسلطات المختصة بعد ارتكاب الجريمة أو اكتشافها من قبل السلطات، وقبل اعتقاله، عذرا مخففا للجرائم المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون. العقوبة ستكون السجن.
الأحكام النهائية
1- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جرائم عادية تنتمي إلى فساد أخلاقي.
2- تصادر الأموال والمواد والمعروضات المصادرة المستخدمة في الجريمة أو التي أعدت لإعدامها.
3- تنطبق أحكام قانون العقوبات المعمول به على جميع الأمور التي لم تتناول في هذا القانون.
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY