اصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً بالحبـــس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق مدانين اثنين عن جريمة الاضـــرار عمداً بأموال الشركة العامة لتجارة الحبوب.
وبحسب بيان لاعلام القضاء ، اقدم المدانان على ايداع مبالغ مالية لدى أحد المصارف الأهلية، في إجراء يخالف إعمام البنك المركزي العراقي الذي يحظر التعامل المالي مع المصرف المذكور بسبب مخالفات قانونية.
واضاف :” صدر الحكم بحقهما استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات ، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه
SOURCE: NATIONAL IRAQI NEWS AGENCY